i.love,ronaldinho مدير عام
عدد الرسائل : 174 العمر : 28 الموقع : https://syfs.yoo7.com تاريخ التسجيل : 30/01/2008
| موضوع: حكم مانع الزكاة: الأربعاء يناير 30, 2008 10:52 am | |
| الزكاة ركن من أركان الدين، فمن تركها وهو ينكرها؛ فقد كفر بالله ورسوله، وخرج عن ملة الإسلام، ومن تركها بخلاً وشحًّا، فقد استحق غضب الله وعذابه الأليم في الآخرة. على من تجب الزكاة: تجب الزكاة على المسلم، البالغ، العاقل، الحر، إذا ملك نصابًا ملكا تامًا من مال تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول فيما يشترط فيه ذلك. الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة: يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي: 1- الملك التام. 2- أن يكون مالا ناميًا بالفعل، أو قابلا للنماء،لم يستثمره مالكه (أي يمكن أن يدر دخلا لصاحبه). 3- بلوغ النصاب. 4- أن يكون زائدًا عن حوائج صاحبه الأصلية. 5- السلامة من الدَّين. 6- مرور الحول (عام هجري كامل) فيما يشترط فيه الحول مثل النقود وما يماثلها من الذهب المعد للادخار وعروض التجارة، أما زكاة الزروع والركاز فلا يجب فيها مرور الحول، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]. 7- الفضل، فيشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون زائدًا عن الحاجة الأصلية. | |
|
mohamd مشرف عام
عدد الرسائل : 202 تاريخ التسجيل : 30/01/2008
| موضوع: رد: حكم مانع الزكاة: الخميس فبراير 14, 2008 1:50 pm | |
| | |
|
x_man مشرف عام
عدد الرسائل : 188 تاريخ التسجيل : 31/01/2008
| موضوع: رد: حكم مانع الزكاة: الخميس فبراير 28, 2008 11:47 pm | |
| | |
|