i.love,ronaldinho مدير عام
عدد الرسائل : 174 العمر : 28 الموقع : https://syfs.yoo7.com تاريخ التسجيل : 30/01/2008
| موضوع: الزكاة في مال الصبي: الأربعاء يناير 30, 2008 10:52 am | |
| إذا بلغ مال الصبي (الذي لم يبلغ سن الاحتلام) النصاب، فيجب على وليه (من يكفل الصبي إذا مات أبوه) أن يؤدى زكاة هذا المال، ويعمل على استثمار بقية المال، وقد كانت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- تخرج زكاة أموال الأيتام الذين تكفلهم. الأموال التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة: وتجب الزكاة فيهما إذا بلغا النصاب، ونصاب الذهب أن يبلغ عشرين دينارًا (أي: ما يعادل 58 جرامًا تقريبًا)، ونصاب الفضة أن تبلغ مائتي درهم (أي: ما يعادل 426 جرامًا)، ويكون مقدار الزكاة فيهما ربع العشر (أي: 5.2% ). وقد توعد الله من لا يخرج زكاة الذهب والفضة بالعذاب الأليم، فقال: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}_[التوبة: 34-35]. | |
|
mohamd مشرف عام
عدد الرسائل : 202 تاريخ التسجيل : 30/01/2008
| موضوع: رد: الزكاة في مال الصبي: الخميس فبراير 14, 2008 1:51 pm | |
| | |
|
a7la_soso عضو جديد
عدد الرسائل : 5 تاريخ التسجيل : 06/02/2008
| موضوع: رد: الزكاة في مال الصبي: الأحد فبراير 17, 2008 11:06 am | |
| | |
|
x_man مشرف عام
عدد الرسائل : 188 تاريخ التسجيل : 31/01/2008
| موضوع: رد: الزكاة في مال الصبي: الخميس فبراير 28, 2008 11:47 pm | |
| | |
|