i.love,ronaldinho مدير عام
عدد الرسائل : 174 العمر : 28 الموقع : https://syfs.yoo7.com تاريخ التسجيل : 30/01/2008
| موضوع: زكاة الحلى: الأربعاء يناير 30, 2008 10:53 am | |
| ولا تجب الزكاة في الحلى الذهبية أو الفضية التي تستخدمها المرأة للزينة، أما إذا اتخذت المرأة الحلى للاستثمار، فتجب فيه الزكاة إذا مر عليه الحول، وإذا استخدم الرجال الذهب زينة لهم -رغم حرمة استعمالهم له- فتجب فيه الزكاة عند مرور سنة عليه. زكاة العملات الورقية: تخرج الزكاة عن العملات الورقية إذا بلغت قيمتها ثمن نصاب الذهب أو نصاب الفضة، وفي زماننا أصبح التفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة كبيرًا لذلك يرى بعض العلماء أن يخرج المزكي زكاة ماله باعتبار نصاب الفضة فهذا أولى لمصلحة الفقراء، فيخرج زكاة ماله (5،2%) إذا بلغ النصاب، وإن كان بعض العلماء يرى أن نصاب الذهب هو الذي يعتد به فقط في تحديد نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة، وذلك بعد تدهور قيمة نصاب الفضة، وقد كان النصابان في الماضي متساويين. زكاة التجارة: مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالسوق مرة، فوجد رجلا يبيع الجلود والأوانى، فقال له: أَدِّ صدقة مالك، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إنما هو الأدُمُ (الجلود). فقال عمر: قَوِّمْه (قدر ثمنه)، ثم أخرج صدقته. [أحمد والدارقطني والبيهقي]. فإذا كان الرجل يتاجر في تجارته، فإنه يأتي في نهاية العام الهجري فيضم عروض التجارة بعضها إلى بعض وإن اختلفت أجناسها، ثم يقدر ثمن بضاعته وقت إخراج الزكاة، لا ثمن شرائها، فإن وجد أنها بلغت نصابًا، أخرج زكاتها بمقدار (5،2%) أي: ربع العشر. | |
|
mohamd مشرف عام
عدد الرسائل : 202 تاريخ التسجيل : 30/01/2008
| موضوع: رد: زكاة الحلى: الخميس فبراير 14, 2008 1:51 pm | |
| | |
|
x_man مشرف عام
عدد الرسائل : 188 تاريخ التسجيل : 31/01/2008
| موضوع: رد: زكاة الحلى: الخميس فبراير 28, 2008 11:46 pm | |
| مشكورررررررررررررررررررررررر | |
|